المادة الأولى: التعريفات:
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ــ أينما وردت في هذه الضوابط ــ المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يتضمن السياق عبارة واضحة الدلالة تقتضي خلاف ذلك.
- المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- المحـافظ: محافظ المؤسسة.
- اللائحة: لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
- القواعد التنفيذية: القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
- الرخصة: موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على مزاولة التدريب.
- المنشأة التدريبية: المنشأة التدريبية الأهلية المُرخص لها من المؤسسة.
- الدورة التطويرية: برنامج تدريبي لا تزيد مدته عن شهر واحد، وعدد ساعاته التدريبية لا تزيد عن ستين ساعة.
- تعليمات التدريب: التعليمات الصادرة من المؤسسة؛ لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب والاختبارات، وإصدار الشهادات في المنشأة التدريبية.
- نشاط التدريب: ممارسة التدريب، أو إصدار الشهادات، أو الإعلان، أو التسويق عن برامج تدريبية.
- المدرب: الحاصل على رخصة مدرب معتمد.
- رخصة مدرب معتمد: رخصة مهنية تخول الحاصل عليها إقامة الدورات التدريبية المعتمدة من المؤسسة من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.
- الإنذار: خطاب يُوجّه للمدرب جرَّاء مخالفته للأنظمة والتعليمات، ويمنح مهلة لا تزيد عن شهر؛ لتسوية الوضع المخالف مع إفادة المؤسسة كتابياً بما يثبت التسوية قبل نهاية المهلة.
- سحب رخصة المدرب المعتمد: سحب وإلغاء رخصة المدرب المعتمد؛ مع عدم السماح له بمزاولة التدريب.
- الضوابط: شروط إصدار رخصة لمدرب معتمد خارج منشأة تدريبية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
المادة الثانية:
شروط إصدار رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، أو حاصلاً على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين ما لم يكن التدريب على مهنٍ أو حرفٍ لا تتطلب مؤهلاً لأدائها.
- اللياقة الصحية والقدرة على القيام بالتدريب وفق الترتيبات الخاصة بذلك.
- تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه؛ وفقاً لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المؤسسة.
- اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابلات الشخصية التي تحددها المؤسسة حال رأت ذلك، وللمؤسسة اسناد ذلك لجهات تراها.
- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسبابٍ تأديبية.
- استيفاء جميع النماذج المعتمدة لذلك.
- سداد الأجور المالية المحددة للخدمات.
المادة الثالثة:
يلتزم المدرب الحاصل على رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية بما يلي:
- مزاولة نشاط التدريب من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.
- اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات المُحددة في رخصته.
- يكون نشاط التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة للمنشأة التدريبية من المؤسسة.
- عدم الإعلان عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون الإشارة للمنشأة التدريبية، ورقم اعتماد الدورة، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
- أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من المؤسسة في مجال التدريب.
- عدم استخدامه للرخصة في غير ما رُخص له بها.
المادة الرابعة:
1. مدة الرخصة سنتين من تاريخ إصدارها، وتجدد بموافقة المؤسسة بعد طلب يتقدم به المدرب.
المادة الخامسة: المخالفات والعقوبات:
أولاً: مخالفاتٌ تستوجب الإنذار:
1. مزاولة نشاط التدريب في مجال لم ُيرخص له.
2. استخدام الرخصة في غير ما رُخص له بها.
3. الإعلان عن دورات مخالفة.
4. إقامة الدورات دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
ثانياً: مخالفاتٌ تستوجب سحب رخصة المدرب وإلغائها:
1. مزاولة نشاط التدريب بدون منشأة مرخصة.
2. إصدار شهادات باسمه الشخصي، أو من جهاتٍ غير مرخصة من المؤسسة.
3. تكرار الإنذار خلال سنة من تاريخ الإنذار الأول.
4. عدم تسوية الوضع المخالف خلال مدة الإنذار.
5. تزويد المؤسسة ببياناتٍ ومعلوماتٍ غير صحيحة، أو تعديلٍ أو تغييرٍ في الرخصة دون موافقة المؤسسة.
6. انتفاء أياً من شروط إصدار الرخصة الموضحة في المادة ثانياً.
المادة السادسة: المقابل المالي للخدمات:
1. دراسة طلب إصدار رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية (2000) ريال.
2. دراسة طلب تجديد رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية (2000) ريال.
3. إصدار بدل تالف أو مفقود (500) ريال.
4. الطلبات المرفوضة او الملغاة يتم خصم ( 500 ) ريال من رسوم الدراسة ويعاد المبلغ المتبقي لمقدم الطلب
المادة السابعة: أحكامٌ عامة:
- من زاول نشاط التدريب، أو عمل مع جهات غير مُرخصة أثناء إجراءات إصدار الرخصة يعتبر الطلب ملغياً، ولا يحق له التقدم من جديد إلاّ بعد (6) أشهر؛ ما لم ترى المؤسسة مدة أطول.
- يحقُ للمؤسسة إعادة إصدار الرخصة للمدرب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التزامه بالتسوية مالم يكن هناك مانعاً لذلك.
- المنازعاتُ الحقوقية التي تنشأُ بين المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد، وبين منشآت التدريب الأهلية وأيٍ من منسوبيها أو متدربيها؛ تكون من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة نظاماً.
- عند سحب وإلغاء رخصة مدرب معتمد ُتلغى كافة الاعتمادات المتعلقة بالرخصة.
- للمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يزاول التدريب بدون رخصة في المجالات التي ترخصها المؤسسة أو تشرف عليها.
- الرخصة لا تخول لحاملها التدريب اذا تعارضت مع انظمة اخرى
- تعتمد هذه الضوابط من المحافظ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها على موقع الإدارة.