دليل خدمة المدرب المعتمد


مقدمة:
المدرب المعتمد، مبادرة ضمن إطار سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحسين بيئة التدريب والاسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته، والتي تُعنى بالمدربين المؤهلين لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة التدريب. وتجدر الإشارة أن التدريب يقتصر فقط على الدورات التطويرية المعتمدة، وتحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة.
المزايا:
  • تتيح هذه الرخصة لصاحبها تقديم الدورات التدريبية المعتمدة من المؤسسة من خلال منشآت التدريب الأهلية المرخصة والمعتمدة لها الدورة.
  • تتيح خدمة البحث في بوابة المدرب المعتمد للمستثمر امكانية التواصل مع المدربين المعتمدين في المجالات التي يرغب في تقديمها.
  • الرخصة ستمكن المدرب المعتمد مستقبلاً من الحصول على معلومات عن نشاط التدريب بشكل عام ، والمستجدات في هذا الجانب من خلال انضمامه لشبكة المدربين الموثقة لدى المؤسسة.
  • ستكون بوابة المدرب المعتمد مرتبطة بانظمة لتقييم المدربين من خلال الدورات التي يقدمونها مستقبلاً.

شروط الحصول على الاعتماد:
  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، أو حاصلاً على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين ما لم يكن التدريب على مهنٍ أو حرفٍ لا تتطلب مؤهلاً لأدائها.
  3. اللياقة الصحية والقدرة على القيام بالتدريب وفق الترتيبات الخاصة بذلك.
  4. تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه؛ وفقاً لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المؤسسة.
  5. اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابلات الشخصية التي تحددها المؤسسة حال رأت ذلك، وللمؤسسة اسناد ذلك لجهات تراها.
  6. أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسبابٍ تأديبية.
  7. تقديم طلب الكتروني واستيفاء جميع المتطلبات.
  8. سداد الأجور المالية المحددة للخدمة

متطلبات الحصول على الاعتماد:
  1. التسجيل في خدمة المدرب المعتمد.
  2. تعبئية البيانات الشخصية وبيانات المؤهلات الدراسية والخبرات والدورات.
  3. ارفاق صورة شخصية واضحة للوجه بخلفية بيضاء.
  4. ارفاق صورة من الهوية الوطنية.
  5. ارفاق صورة المؤهل الدراسي ومعادلة الشهادة للمؤهلات من الجامعات الاجنبية.
  6. رابط فيديو واضح الصوت و الصورة مع إظهار الوجه و السلامة البدنية و سلامة الحواس، و إيضاح الموضوع التدريبي و المهارات و القدرات في التدريب و الوسائل التدريبية اللازمة لمدة لا تقل عن خمس دقائق. و يمكن تسجيل دورة افتراضية بدون متدربين لغرض الاعتماد
  7. ارفاق صور من وثائق الخبرات في مجال التدريب.
  8. ارفاق صور من شهادات الدورات التدريبية.
  9. سداد اجور الخدمة 2000 ريال.

واجبات والتزامات المدرب:
  1. مزاولة نشاط التدريب من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.
  2. اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات المُحددة في رخصته.
  3. يكون نشاط التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة للمنشأة التدريبية من المؤسسة.
  4. عدم الإعلان عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون الإشارة للمنشأة التدريبية، ورقم اعتماد الدورة، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
  5. أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من المؤسسة في مجال التدريب.
  6. عدم استخدامه للرخصة في غير ما رُخص له بها.

المخالفات والعقوبات:
أولاً: مخالفاتٌ تستوجب الإنذار:
  1. مزاولة نشاط التدريب في مجال لم ُيرخص له.
  2. استخدام الرخصة في غير ما رُخص له بها.
  3. الإعلان عن دورات مخالفة.
  4. إقامة الدورات دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
ثانياً: مخالفاتٌ تستوجب سحب رخصة المدرب وإلغائها:
  1. مزاولة نشاط التدريب بدون منشأة مرخصة.
  2. إصدار شهادات باسمه الشخصي، أو من جهاتٍ غير مرخصة من المؤسسة.
  3. تكرار الإنذار خلال سنة من تاريخ الإنذار الأول.
  4. عدم تسوية الوضع المخالف خلال مدة الإنذار.
  5. تزويد المؤسسة ببياناتٍ ومعلوماتٍ غير صحيحة، أو تعديلٍ أو تغييرٍ في الرخصة دون موافقة المؤسسة.
  6. انتفاء أياً من شروط إصدار الرخصة الموضحة في المادة ثانياً.

أحكام عامة:
  1. من زاول نشاط التدريب، أو عمل مع جهات غير مُرخصة أثناء إجراءات إصدار الرخصة يعتبر الطلب ملغياً، ولا يحق له التقدم من جديد إلاّ بعد (6) أشهر؛ ما لم ترى المؤسسة مدة أطول.
  2. يحقُ للمؤسسة إعادة إصدار الرخصة للمدرب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التزامه بالتسوية مالم يكن هناك مانعاً لذلك.
  3. المنازعاتُ الحقوقية التي تنشأُ بين المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد، وبين منشآت التدريب الأهلية وأيٍ من منسوبيها أو متدربيها؛ تكون من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة نظاماً.
  4. عند سحب وإلغاء رخصة مدرب معتمد ُتلغى كافة الاعتمادات المتعلقة بالرخصة.
  5. للمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يزاول التدريب بدون رخصة في المجالات التي ترخصها المؤسسة أو تشرف عليها.
  6. الرخصة لا تخول لحاملها التدريب اذا تعارضت مع انظمة اخرى
  7. تعتمد هذه الضوابط من المحافظ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها على موقع الإدارة.